المحقق الحلي

96

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الوفاة ، وتعتدّ من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع ، وفي الوفاة من حين البلوغ ولو أخبر غير العدل ، لكن لا تنكح إلا مع الثبوت ، وفائدته الاجتزاء بتلك العدة ، ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ . السادسة : إذا طلقها بعد الدخول ، ثم راجع في العدة ، ثم طلق قبل المسيس لزمها استئناف العدة ، لبطلان الأولى

--> ( 1 ) اي بلوغ خبر الوفاة . ( 2 ) يعني فائدة خبر غير العادل الاجتزاء بالعدّة لا جواز الزواج بعدها . ( 3 ) أي بلوغ خبر الطلاق . ( 4 ) المسيس : كناية عن الجماع قال تعالى : ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ . . . مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ . . . سورة البقرة : 236 و 237 مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا . . . سورة المجادلة : 3 ، كما كنى عنه بالملامسة أيضا أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ . . . سورة النساء : 43 ويكنى عنه بالمباشرة أيضا وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ . . . فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ . . . سورة البقرة : 187 .